المادة 2
مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري
مرسوم رقم 917 تاريخ 26/03/1959 نافذ
مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء وتحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري
المادة 2 من مرسوم رقم 917 تاريخ 26/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168892/article/2/