النص الكامل

قرار رقم 144 تاريخ 24/03/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: اذا تبين للجنة: 1) في سيارات الشحن: ان صاحب العلاقة وضع في هيكلها او في صندوقها او في اطاراتها او ادخل فيها مواد او معدات غريبة عنها او غير مذكورة في المادة الثانية من هذا القرار او عدل هيكلها بادخال قطع ثقيلة بغية الحصول على وزن زائد 2) وفي سيارات الاوتوبيس :

ان صاحب العلاقة قدمها ناقصة التجهيز او المعدات او المواد المذكورة في المادة الثانية بغية الحثول على وزن ناقص . فترفض اللجنة القيام بالوزن وتضع محضرا بالواقع تودعه في اليوم نفسه مديرية المواصلات ليصار الى اجراء الملاحقة العدلية اللازمة بحقه

المادة 5 من قرار رقم 144 تاريخ 24/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168893/article/5/