النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 130

المادة 130

يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:

- كونه معقودا لمدة محدودة او لمدة غير محدودة او لسفرة كاملة.

- خدمة الملاح او وظيفته.

- التاريخ الذي يجب ان تبتديء فيه الخدمة او الوظيفة.

- طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.

- مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.

- تاريخ انشاء العقد ومكانه.

لا يكون العقد صحيحا الا اذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر.

المادة 130 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/130/