المادة 153
ينقضي عقد الاستخدام:
1) بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة.
2) باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة.
3) بوفاة الملاح.
4) بفسخ العقد بقرار قضائي.
5) بطروء سبب محق للطرد.
قانون التجارة البحرية نافذ
ينقضي عقد الاستخدام:
1) بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة.
2) باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة.
3) بوفاة الملاح.
4) بفسخ العقد بقرار قضائي.
5) بطروء سبب محق للطرد.
المادة 153 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/153/