النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 156

المادة 156

ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لسبب مشروع لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض .

وفي غير المرافيء اللبنانية ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينته لسبب مشروع الا باذن من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن سلطات المرفأ البحرية. واية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لسبب مشروع يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة.

واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

المادة 156 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/156/