المادة 162
يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية او القضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.
قانون التجارة البحرية نافذ
يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية او القضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.
المادة 162 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/162/