المادة 180
اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتستوجب عليه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المذخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.