المادة 183
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريد ان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة في اثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.
قانون التجارة البحرية نافذ
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريد ان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة في اثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.
المادة 183 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/183/