المادة 215
اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد.
والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
اما اذا كان في الامر هلاك او ضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم. ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة.
ويحق دائما للناقل ان يطلب كشفا وجاهيا عن البضائع لدى تسلمها.