المادة 301
اذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والاياب ولم يكن شحن للاياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الاول او لم يكتمل شحن الاياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف .
قانون التجارة البحرية نافذ
اذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والاياب ولم يكن شحن للاياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الاول او لم يكتمل شحن الاياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف .
المادة 301 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/301/