النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 306

المادة 306

يحتفظ المضمون الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته الضامن.

وللضامن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او الناقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية.

المادة 306 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/306/