النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 308

المادة 308

اذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المضمون ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان. اذا لم يقم المضمون بهذا الموجب فيمكن الغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.

اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

المادة 308 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/308/