النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 310

المادة 310

كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد ضمانا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجر البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.

المادة 310 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/310/