المادة 319
يكون الضمان الذي يعقده عميل باطلا اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك اذا كان الموكل عالما به. واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا يكون برقيا عند الاقتضاء.
ويكون الضمان صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس .