المادة 326
اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون كأنه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون - ضمن حدود مبلغ الضمان - ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.