المادة 345
اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر.
واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون الضمان باطلا ويقبض الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.
قانون التجارة البحرية نافذ
اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر.
واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون الضمان باطلا ويقبض الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.
المادة 345 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/345/