النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 5

المادة 5

على السفن اللبنانية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:

1) السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها.

2) السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر: اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها.

3) مراكب الصيد. على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.

4) الزوارق وقوارب الاسكلة المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "جوارف الرمال" ونقالات ...) علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.

5) زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز. على المقدمة وعلى المؤخر او على المقدمة وحدها: اسم السفينة. في الغرفة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.

6) سفن النزهة.

يؤذن لهذه الفن ان لا تتسم برقم تسجيلها خارجا بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.

المادة 5 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/5/