النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 57

المادة 57

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.

وان مهلة مرور الزمن تجري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء والجراح من يوم وقوع الضرر.

وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 من يوم نشوء الدين.

اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين. وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.

لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية اللبنانية في حال وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في لبنان على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

المادة 57 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/57/