النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 65

المادة 65

ان التأمين المعقود على السفينة او على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضا ما لم يحصل اتفاق مخالف .

وهذا التأمين لا يشمل اجرة السفينة ولا العلاوات والاعانات الحكومية. لكنه يشمل التعويض من الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها.

كما انه لا يشمل تعويض الضمان ولكن يجوز ان يكون سند الضمان حاويا تفويضا صريحا من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض .

ولا يسري هذا التفويض على الضامنين الا اذا قبلوا به او ابلغ اليهم.

المادة 65 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/65/