النص الكامل

قانون التجارة البحرية نافذ

المادة 94

المادة 94

ولا يكون صاحب السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها:

1) عن التعويضات المفروضة لشخص ثالث من جراء الاضرار التي تسببها اخطاء الربان او البحارة او السائق او اي شخص يكون في خدمة السفينة, على اليابسة او في البحر.

2) عن التعويضات المفروضة من جراء الاضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الاموال والاشياء الكائنة على متن السفينة.

3) عن الموجبات الناتجة عن وثائق الشحن.

4) عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في اثناء تنفيذ عقد ما.

5) عن موجب رفع حطام سفينة غرقت او اصلاح الاضرار اللاحقة بمنشآت الاحواض او المرافيء او سبل الملاحة وعن الموجبات المتعلقة بها.

6) عن جعل الاسعاف والانقاذ.

7) عن الحصة التي عليه ان يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة.

8) عن الموجبات الناشئة عن العقود او الاعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجا عن مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة او اكمال السفر على ان لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص او خلل يشوبان التجهيز او التموين عند بدء السفر.

اما فيما يختص بالديون المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 فان المسؤولية الناجمة عن الاحكام السابقة لا يمكن ان تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البرميل الرسمية وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.

المادة 94 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/168899/article/94/