النص الكامل

مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 نافذ

المادة 13

المادة 13

على قضاة الصلح ان يرسلوا كل ثلاثة اشهر مرة بواسطة النيابة العامة الى امين المستودع لدى محكمة البداية المواد الجرمية التي اكتسبت الاحكام الصادرة في قضايا الدرجة القطعية. تسدد قيود المواد المذكورة في المحكمة الصلحية وينظم فيها جدول على ثلاث نسخ تحفظ احداها في قلم المحكمة الصلحية والثانية لدى المدعي العام والثالثة لدى امين المستودع.

المادة 13 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168902/article/13/