المادة 13
على قضاة الصلح ان يرسلوا كل ثلاثة اشهر مرة بواسطة النيابة العامة الى امين المستودع لدى محكمة البداية المواد الجرمية التي اكتسبت الاحكام الصادرة في قضايا الدرجة القطعية. تسدد قيود المواد المذكورة في المحكمة الصلحية وينظم فيها جدول على ثلاث نسخ تحفظ احداها في قلم المحكمة الصلحية والثانية لدى المدعي العام والثالثة لدى امين المستودع.