المادة 8
ان الاشياء التي لا يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادة السابقة تعين لها مزايدة ثانية وتباع للزائد الاخير ايا كان الثمن الذي عرضه.
مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 نافذ
ان الاشياء التي لا يمكن بيعها وفاقا لاحكام المادة السابقة تعين لها مزايدة ثانية وتباع للزائد الاخير ايا كان الثمن الذي عرضه.
المادة 8 من مرسوم رقم 8625 تاريخ 24/03/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168902/article/8/