النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 23/02/1987 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.

المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 23/02/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168926/article/2/