النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 23/02/1987 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 23/02/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168929/article/2/