المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
قرار رقم 2 تاريخ 03/02/1987 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل لتغيير وضع العقار الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 03/02/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168930/article/2/