جميع التشريعات

قرار رقم 124 29/03/1951

التعديل رقم 159 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
29/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 172
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 29/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء القصوى

287 المحاصيل الكيمياوية, والمحضرات الكيمياوية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ب - المساحيق الكيمياوية المشعة (فليورسان) القيمة 25 % 288 القلويدات واملاحها, السكريدات (فلوكوزيد): آ- المورفين والقلويدات الاخرى المشتقة من الافيون القيمة 25 %

التعريفة العادية التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية

معفاة معفاة 11 % 35,7 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من اليوم الثلاثين من شهر اذار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/3/951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: باسيل طراد, اشرف الاحدب