جميع التشريعات

قرار رقم 123 29/03/1951

التعديل رقم 158 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
123
التاريخ
29/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/1951, ص. 249-250
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 123 تاريخ 29/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 760 الانابيب والمواسير النحاسية القيمة 778 الانابيب والمواسير المصنوعة من الالمينيوم القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29/3/951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد