النص الكامل

قانون تاريخ 27/03/1951 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يحق للمعلم ان يتغيب عن عمله الا في حالة المرض وعليه عندئذ ان يحصل على تقرير من طبيب المدرسة يبين حالته والمدة الواجبة لشفائه. يعطى المعلم اجازة براتب كامل للمرض والنقاهة لمدة شهر. وتمدد الاجازة بنصف راتب لمدة شهرين ويمكن تمديدها بدون راتب شهرين آخرين, فاذا استمر المرض يعرض المعلم على لجنة طبية يعينها بقرار وزير الصحة والاسعاف العام في بدء كل سنة ويحق لرئيس المدرسة صرفه من الخدمة اذا لم ترى اللجنة الطبية ان رجوعه الى العمل ممكن بعد شهرين من معاينته.

المادة 11 من قانون تاريخ 27/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168976/article/11/