النص الكامل

قانون تاريخ 27/03/1951 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21

مادة 21: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه خبير حسابي والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والخبير الحسابي بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية. ويعين الموظفون بقرار من المدير بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق وفي نطاق النظام الذي يضعه هذا المجلس والاعتمادات المرصدة لذلك في موازنة الصندوق.

المادة 21 من قانون تاريخ 27/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168976/article/21/