المادة 24
مادة 24: يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او بطلب ثلاثة من اعضائه. تتخذ القرارات بالاكثرية وان تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. ولا تعتبر المناقشات والقرارات قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.
قانون تاريخ 27/03/1951 ملغى ملغى
مادة 24: يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او بطلب ثلاثة من اعضائه. تتخذ القرارات بالاكثرية وان تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. ولا تعتبر المناقشات والقرارات قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.
المادة 24 من قانون تاريخ 27/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168976/article/24/