النص الكامل

قانون تاريخ 27/03/1951 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعتبر التعليم في المعاهد الخاصة على ثلاث درجات : 1- التعليم الابتدائي الاعدادي : ويشمل الصفوف من دور الحضانة حتى الوسط" شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او الصف السادس في معاهد التعليم الثانوي "وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثلاثين ساعة في الاسبوع على الاقل. 2- التعليم التكميلي: ويشمل الصفوف الصاعدة من العالي حتى التكميلي الثاني" شهادة الدروس الابتدائية التكميلية او من الخامس حتى الثالث في معاهد التعليم الثانوي وسنتي الدروس التجارية." وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة اربعة وعشرين ساعة في الاسبوع على الاقل. 3- التعليم الثانوي: ويشمل الصفوف التالية: الثاني والاول والفلسفة والرياضيات . وعلى المدرس في هذا القسم ان يقوم بالتعليم الفعلي مدة ثماني عشرة ساعة في الاسبوع على الاقل.

المادة 5 من قانون تاريخ 27/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168976/article/5/