النص الكامل

قرار رقم 555 تاريخ 31/03/1956 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يطبق الاعفاء المنصوص عنه في المادة الثالثة من هذا القرار الا اذا كانت المنتجات المدرجة في الجدول(آ) مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية, ولا تستفيد من التفضيل المنصوص عنه في- المادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار, السلع المدرجة في الجدولين (ب ) و(ج)- الا اذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ صادرة عن جهة حكومية تثبت ان نسبة المادة- الاولية العربيةواليدالعاملة والمحلية الداخلة في صنعها تبلغ 50 % على الاقل من- نفقة انتاجها الكلية.

المادة 6 من قرار رقم 555 تاريخ 31/03/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168980/article/6/