المادة 1
يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.
قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 نافذ
يجب على المحال والمؤسسات التي تبيع الحلويات والسكاكر للاستهلاك خارج صالاتها ان تعلن عن اسعار تلك المواد على اساس وزنها الصافي, وذلك قبل توضيبها في اوعية من الكرتون او البلاستيك او المعدن او سوى ذلك.
المادة 1 من قرار رقم 60 تاريخ 26/03/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168994/article/1/