المواد
مادة 1: تؤجل المسابقة لوظيفة مراقب رئيس "Contro-leur en chef ومحاسب من الصنف - الاستثنائي "Receveur d'echelon Exception- "nel الى 9 و10 و11 ايار سنة 1944 في الساعات والاماكن المعلن عنها سابقا على ان- يقبل طلب الدخول في المسابقة خلال مدة شهر تبتدىء من تاريخ اعلان هذا القرار
مادة 2: يعدل القرار رقم FC/1399 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1943 الصادر من مين السر العام في المندوبية العامة ويتمم كما يلي اولا- يضاف الى الفقرة الثانية من المادة الثانية النص الاتي: " غير انه يشترط في الموظف الحامل شهادة الليسانس او ما يعادلها ان يكون قضى عشر سنوات في الخدمة او بلغ الثلاثين من عمره في اول كانون الثاني من السنة التي تجري فيها المسابقة ان امر تقرير معادلة الشهادات يعود الى المجلس الاعلى ثانيا- تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة كما يلي "كل متقدم للمسابقة تكون العلامة التقديرية المعطاة له من رؤسائه دون (12) يحرم من دخول المسابقة" ثالثا- يضاف الى المادة الرابعة النص الاتي "للمتسابقين الخيار بتحرر المسابقات الخطية والجواب على الاسئلة الشفوية باللغة العربية او باللغة الفرنسية" رابعا- يضاف الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة النص الاتي "انشاء باللغة العربية لمن اختار تحرير اجوبته كلها او بعضها باللغة الفرنسية وانشاء باللغة الفرنسية لمن اختار تحرير اجوبته او بعضها باللغة العربية وذلك في موضوع عام مختصر, يختار الموضوع في الانشاء العربي اكبر موظف وطني ويختار الموضوع في الانشاء الفرنسي اكير موظف فرنسي" "المدة ساعة واحدة من الساعة 30,17 الى الساعة 30,18" خامسا- تعدل المادة العاشرة كما يلي "يعين اعضاء اللجنة الفاحصة بقرار من المجلس الاعلى" سادسا- يضاف الى المادة 12 النص الاتي المثل "انشاء باللغة العربية او الفرنسية 2 المجموع 14 سابعا- تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة كما يلي "يخرج من التصنيف المتسابقون الذين لم ينالوا 140 علامة على الاقل يعطى حامل شهادة الليسانس او ما يعادلها من الشهادات العالية عشر علامات تدخل في حساب المجموع العام للتصنيف النهائي" ثامنا- تبدل العبارة الاخيرة من المادة 16 التي نصها: المثل (5) بالنص الاتي: المثل (2)
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 اذار سنة 1944
الرئيس
الامضاء: جميل فاتك شهاب
الاعضاء
الامضاآت : احسان الشريف
محمد حسن البرازي, ابراهيم الاحدب
ليون مراد, باسيل طراد