النص الكامل

مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمكن للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية ان يستعين بمستشارين فنيين اجانب ويقوم باعداد عقود الاتفاق مع هؤلاء المستشارين على ان يوقعها وزير المالية وتصدق من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4 من مرسوم رقم 1560 تاريخ 03/04/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169020/article/4/