المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7152 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1946 كما يأتي: "يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ابتداء من اول سنة 1949 - 1950 الدراسية عدد التلاميذ المقبولين في المدارس المهنية وفي الفرع المهني للتلامذة الذين يقطنون جبل لبنان المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا المرسوم".