النص الكامل

مرسوم رقم 8795 تاريخ 21/03/1955 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المعينة في المادة الاولى من هذا المرسوم بدلا عن اتعابهم ونقلهم وانتقالهم تعويضا مقطوعا قدره واحد ونصف في المائة من قيمة الاشغال يقسم بينهم بموجب قرار من وزير- الاشغال العامة, ويمكن اعطائهم اثناء العمل سلفات ضمن قيمة الاشغال التي قاموا- بها وتحدد هذه السلفات ايضا بقرار. يمثل وزارة العدل في اللجنة لدى بحث الدروس والتصماميم, القضاة السادة: جورج سيوفي, حسن قبلان, جواد عسيران, بالاشتراك مع نقيب المحامين. ويخصص لهم عند الاقتضاء تعويض مقطوع يقرره وزيرا العدل والاشغال العامة.

المادة 4 من مرسوم رقم 8795 تاريخ 21/03/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169040/article/4/