النص الكامل

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 نافذ

المادة 14

المادة 14

في التداول بالاسهم وحق الافضلية:

لا يحق للدولة ان تتفرغ الا عن الاسهم التي تفوق نصف الرأسمال.

التفرغ عن الاسهم حر بين مساهمين من نفس الفئة.

التفرغ عن الاسهم من فئة "ب " او "ج" لمساهم من الفئة الاخرى يخضع لحق افضلية بالتملك لصالح المساهمين من نفس الفئة ومن الفئة الاخرى ثم لصالح المساهمين من الفئة "آ" ما لم يتم التفرغ عن اسهم ضمان لشخص انتخب عضوا في مجلس الادارة.

يجب على المساهم من فئة "ب " او "ج" الذي يود التفرغ عن اسهمه لمساهم من الفئة الاخرى او للغير ان يرسل كتابا مضمونا لرئيس مجلس الادارة يبين فيه اسم ومهنة ومحل اقامة وجنسية الشخص المنوي التفرغ له وعدد الاسهم وثمن المبيع.

يجب على رئيس مجلس الادارة, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الكتاب, ان يرسل نسخا عنه لبقية المساهمين بالبريد المضمون.

اذا رغب مساهم او اكثر من حملة الاسهم من فئة "ب " او "ج" شراء الاسهم المعروضة للبيع كليا او جزئيا عليه ان يعرب عن نيته لرئيس مجلس الادارة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول يرسله خلال شهر من تبلغه كتاب رئيس مجلس الادارة, يعرب فيه عن نيته بتملك الاسهم وعن موافقته على ثمن المبيع او عدم موافقته عليه.

اذا بلغت طلبات شراء الاسهم العدد المطروح او تجاوزته وزعت الاسهم المعروضة للبيع بين المساهمين الراغبين بالشراء كل

بنسبة ما يملكه من اسهم.

اذا اعترض احد الراغبين بالشراء على ثمن المبيع تم البيع بالثمن الحسابي للسهم.

اذا لم يعرب اي مساهم عن نيته بتملك الاسهم المعروضة للبيع او بقيت اسهم لم يعرب احد عن نيته بشرائها عرضت كامل الاسهم او الاسهم الزائدة على المساهمين من فئة "آ" الذين لهم حق الافضلية بالتملك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهم نتيجة العروض السابقة ويتم الشراء, اذا رغبوا, بالثمن المعروض او بالثمن الحسابي اذا اعترضوا على الثمن المعروض.

وفي مطلق الاحوال يتم تداول الاسهم, بموجب عقد موقع من المتنازل والمتنارل له,ويسجل هذا العقد في سجل المساهمين

الخاص.

ولا تعترف الشركة الا بعمليات التداول المسجلة لديها.

والاسهم التي تمثل مقدمات عينية ولا يجوز ان يتم التفرغ عنها الا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة.

المادة 14 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169048/article/14/