النص الكامل

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 نافذ

المادة 22

المادة 22

الدعوة الى الاجتماع:

يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة او في مكان اخر يحدده مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه كلما تطلبت اعمال الشركة ذلك وعلى الاقل مرة واحدة كل شهر.

واذا تخلف رئيس مجلس الادارة عن دعوة المجلس شهريا يقوم بذلك مفوض الحكومة.

وكذلك يجتمع المجلس اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل. توجه دعوات الاجتماع مقرونة بجدول الاعمال وبما قد يلزم من وثائق تتعلق بالامور الواردة في هذا الجدول قبل تاريخ الاجتماع باسبوع على الاقل باستثناء حالة العجلة الطارئة والملحة التي يعود للرئيس تقديرها. ويجري التبليغ خطيا في محل الاقامة المختار من قبل كل عضو.

المادة 22 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169048/article/22/