النص الكامل

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 نافذ

المادة 32

المادة 32

تعذر قيام الرئيس - المدير العام بوظيفته:

اذا وجد الرئيس - المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجرى تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 30 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.

المادة 32 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169048/article/32/