المادة 36
مفوض الحكومة:
يعين مفوض الحكومة لدى الشركة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
يحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات الجمعيات العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له الحق بالتصويت.
ويقوم مفوض الحكومة بالسهر على صيانة مصالح الدولة المالية وعلى سلامة القرارات والتصرفات الصادرة عن اجهزة الشركة من الناحيتين الحسابية والقانونية. ويحيط مجلس الادارة علما عند الحاجة بوجهة نظر الحكومة بشأن الموضوعات المطروحة على البحث.
وترسل لمفوض الحكومة دعوات اجتماع مجلس الادارة والوثائق المقرونة بها ومقرراته.
لا يتقاضى مفوض الحكومة اية اتعاب او تعويضات عن الشركة.