النص الكامل

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 نافذ

المادة 40

المادة 40

اختصاص الجمعية العمومية العادية:

1- تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع المسائل التي تتجاوز حدود واختصاص مجلس الادارة وتعطي هذا المجلس التفويضات اللازمة للقيام بالاعمال التي لم يكن مفوضا بها, وبصورة عامة تحدد شروط التفويض المعطى لمجلس الادارة.

تنتخب اعضاء مجلس الادارة الممثلين للمساهمين خلاف الدولة من الفئتين "ب " و "ج" على ما وارد في المادة 17وتعطي مجلس الادارة الترخيص وفقا لاحكم قانون التجارة.

تبحث الجمعية العمومية العادية بتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوض المراقبة عن حالة الشركة وحساباتها وميزانياتها وتناقش وتصادق على الحسابات او ترفضها وتدقق في اعمال الادارة وتعطي الابراء لاعضاء مجلس الادارة اذا لم تجد ما يمنع ذلك وتقرر الاستهلاكات وتعين مفوضي المراقبة وتحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وتقرر اصدار سندات الدين وتمارس كل صلاحية اولاها اياها هذا النظام والقانون.

2- ان مداولات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بتصديق موازنة الحسابات يجب ان يسبقها تقرير مفوض المراقبة ضمن المدة القانونية تحت طائلة بطلانها.

3- يجب على الجمعيات العمومية العادية ان تنعقد مرة واحدة على الاقل في السنة, بعد انتهاء السنة المالية, ويمكن عقدها

بصورة استثنائية عدة مرات في السنة عند الاقتضاء. فالصفة العادية لا يقصد بها سوى تحديد اختصاص هذه الجمعية وتعيين

النصاب اللازم لصحة اجتماعاتها.

المادة 40 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169048/article/40/