النص الكامل

مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 نافذ

المادة 46

المادة 46

تأليف الجمعيات العمومية:

1- لكل مساهم مهما يكن عدد الاسهم التي يملكها الحق بالاشتراك في الجمعيات العمومية على اختلافها.

ويحق لكل مساهم الاشتراك في التصويت ويكون لكل مساهم عدد من الاصوات يساوي عدد الاسهم التي يملكها او يمثلها, ولا يحق لاصحاب الاسهم التي لم يسدد عنها الدفعات المستحقة يمارسوا حقوقهم المذكورة في هذه المادة.

2- يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعيات ان يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط ان يكون هؤلاء الممثلون هم انفسهم من المساهمين باستثناء ممثلي الاشخاص المعنويين وممثلي فاقدي الاهلية.

اما ممثلو الدولة في مجلس الادارة فانهم يمثلونها في الجمعيات العمومية على اختلاف انواعها واذا تخلف اي منهم عن الحضور تعتبر الاسهم المعهود اليه بتمثيلها ممثلة حكما بممثلي الدولة الحاضرين بالتساوي فيما بينهم وكل فيما خص من يمثل.

المادة 46 من مرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169048/article/46/