النص الكامل

قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل سيارة لا تقدم الى المعاينة الميكانيكية خلال المهلة المحددة لها تحجز اداريا ولا يرفع الحجز الا بعد تسديد الغرامة المنصوص عنها في المادة 300 من قانون السير وتعديلاته مرفقة بمحضر المعاينة الصادر عن الدائرة المختصة

المادة 3 من قرار رقم 58 تاريخ 31/03/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169055/article/3/