المادة 21
(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
خلافا لاي نص اخر ولا سيما المادة 21 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 تحدد الرسوم على البارود والمتفجرات واسلحة الصيد وذخائرها على الوجه الاتي:
- رسم الترخيص بصناعة المعدات والمواد المتفجرة والفتيل والكبسول والبارود وصناعة اسلحة الصيد وذخائرها او تجديد هذا الترخيص 3000000ل.ل.
- رسم الترخيص بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها والترخيص ببيع بارود الصيد بالمفرق 1000000ل.ل.
- رسم التجديد السنوي لرخص الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق 250000ل.ل.
يلغى كل نص مخالف لا يتفق ومضمون هذه المادة.