النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يخضع مفوضو ومفتشو الامن العام المعينون من خارج الملاك لتمرين مدته سنة ولا يجوز تثبيتهم الا اذا اظهروا كفاءة وحسن خدمة وحازوا شهادة معهد قوى الامن الداخلي, واذا لم تكن خدماتهم مرضية فيمكن صرفهم في خلالها او لدى انتهائها.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/12/