المادة 16
مادة 16: يرقى موظفو الامن العام درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب او توقيف شديد, فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ
مادة 16: يرقى موظفو الامن العام درجة كل سنتين ما لم يكن المرشح للترقية قد فرضت عليه عقوبات تأديبية يبلغ مجموعها ثلاثة اشهر توقيف عن العمل او شهرين حسم راتب او توقيف شديد, فتؤخر ترقيته عندئذ سنة واحدة.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/16/