النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: يحق لمفوضي ومفتشي الامن العام الاستفادة من راحة اسبوعية مدتها 24 ساعة ما عدا الحالات التي تفرضها المصلحة, ويمكنهم ايضا ان ينالوا خلال السنة مأذونية لا تتجاوز عشرين يوما براتب كامل.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/18/