المادة 2
مادة 2: يدخل في خصائص مدير الامن العام تنظيم الدوائر وتعليمها وتأمين تناسقها وارتباطها, واستخدامها, وانضباطها, واقرار شؤونها المسلكية في نطاق الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ
مادة 2: يدخل في خصائص مدير الامن العام تنظيم الدوائر وتعليمها وتأمين تناسقها وارتباطها, واستخدامها, وانضباطها, واقرار شؤونها المسلكية في نطاق الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/2/