النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدخل في خصائص مدير الامن العام تنظيم الدوائر وتعليمها وتأمين تناسقها وارتباطها, واستخدامها, وانضباطها, واقرار شؤونها المسلكية في نطاق الامور والحدود التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/2/