النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يعين رئيس المجلس التأديبي مقررا من اعضائه ولهذا المقرر ان يطلب من الموظف صاحب العلاقة ايضاحات خطية او يأخذ افادته او يدون امتناعه عن المثول لديه.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 61 تاريخ 04/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169099/article/20/